قيام المدعي بالعمل بإدارة شئون العاملين لا ينهض دليلاً على علمه بقرار تخطيه في الترقية بالاختيار - عجز الجهة الإدارية عن إقامة الدليل على نشر القرار المطعون فيه أو على علم المدعي به علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان - يترتب عليه أن يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً غير قائم على أساس سليم من القانون.
الحكم كاملاً