الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شيوع » الشيوع">شريك على الشيوع » على » ر » رسوم » رسم التحسين » 
       

لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل تحسين وإن كانت برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل مقابل التحسين

الحكم كاملاً