مفهوم الإغراق كما حددته اتفاقية مكافحة الإغراق هو إدخال منتج ما في تجارة بلد آخر بقيمة أقل من العادية
الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم الجمركية هي دخول البضاعة المستحق عنها الرسم إلى البلاد - مقتضى ذلك: أن العبرة في هذا الشأن بتاريخ وصول البضاعة وليس بتاريخ تحرير البيان الجمركي - تطبيق.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net