جعل المشرع مهمة اللجنة منحصرة في بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور والتي ورد تفصيلها في القانون في حقه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net