رسم المشرع إجراءات تكوين الحزب وحدد مراحله على النحو التالي: 1 - تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية. 2 - تقوم اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات وإجراء ما تراه من بحوث وتحقيقات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net