انضم الى قناة مرافعاتنا
تخضع تركات غير المصريين لأحكام القضاء الوطنى وبالتالى لا يوجد بالاشهاد الشرعى الصادر فى شأنها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010