تخضع تركات غير المصريين لأحكام القضاء الوطنى وبالتالى لا يوجد بالاشهاد الشرعى الصادر فى شأنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net