وجوب ايداع كفالة عند تقديم الطعن من ذوى الشأن، وعلى مصادرة هذه الكفالة فى حالة صدور حكم من دائرة فحص الطعون برفض الطعن
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net