لا يوجد تعارض بين النصوص الواردة فى الاتفاق المصرى الألمانى فى شأن الملكية الصناعية والعلامات التجارية وبين نصوص التشريع المصرى فى هذا الشأن.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net