لا يجوز أن تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق كما لا يجوز, إذا ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلى الماضي ليحكم مراكز أنتجت آثارها وفقاً لأحكام قانون قديم.
عدم اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بعد إقراره من مجلس الشعب خلال شهر من تاريخ إبلاغ سيادته به وعدم إصداره خلال هذه المدة
قاعدة سريان القانون من حيث الزمان لها وجهان - وجه سلبى يتمثل فى انعدام أثره الرجعى - ووجه ايجابى ينحصر فى أثره المباشر
الأصل الدستوري هو عدم العمل بالقانون إلا من تاريخ العلم به - افتراض العلم من واقعة نشر القانون أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر - عدم دخول يوم النشر في المجال الزمني للقانون الجديد - بدء نفاذ القانون الجديد من أول اليوم التالي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net