إن نفاذ القوانين لا يكون معلقاً على صدور اللوائح التنفيذية التي تحيل عليها إلا في حالتين: الأولى، أن ينص القانون صراحة على أن نفاذه مرهون بصدور لائحة تنفيذية.
ليس للبرلمان حفظ مشروع القانون بل يجب إبداء الرأى فى شأنه سواء بتقريره أو بتعديله أو برفضه
لا تجوز مخالفة القانون العام بتشريع فردى وأن كان هناك رأى بجواز ذلك لضرورة إستثنائية يقدرها البرلمان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net