الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » المحامين">نقابة المحامين » شروط القيد في جدول المرافعة أمام النقض » أمام » المرافعة » جدول » في » القيد » ح » حكم » بطلانه » 
       

لا يتعدى اثر البطلان لعدم ايداع المسودة الاجراءات السابقة على الحكم فتظل عريضة افتتاح الدعوى قائمة ولا يستحق سوى رسم الاعلان.

الحكم كاملاً