لا يتعدى اثر البطلان لعدم ايداع المسودة الاجراءات السابقة على الحكم فتظل عريضة افتتاح الدعوى قائمة ولا يستحق سوى رسم الاعلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net