الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

فرض المشرع رسم دمغة على بعض الأوراق وقسمه إلى أربعة أنواع رسم على اتساع الورق ورسم عيني ورسم تدريجي ورسم نوعي - الرسم يفرض على حامل الورقة أو المستفيد منها أو مالكها.

الحكم كاملاً

محل الرسم هو وجود السهم - الشركات الملزمة قانوناً بتقسيم رأسمالها إلى أسهم ملتزمة بأداء هذا الرسم ولو لم تقم بتقسيم رأسمالها - الشركات الغير ملزمة قانوناً بتقسيم رأسمالها إلى أسهم لا تلتزم بأداء هذا الرسم - عدم خضوع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك بورسعيد لأداء رسم الدمغة النسبي.

الحكم كاملاً

الأوراق التى تسلم للسائقين من لجنة الاشراف على مواقف السيارات تعتبر بمثابة ايصالات لادائهم مقابل انتفاعهم بتلك المواقف ومن ثم فانها تخضع لرسم الدمغة المقرر على الايصالات

الحكم كاملاً

القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة اغفل النص على استحقاق ضريبة الدمغة على الودائع ولم يدخلها ضمن الأعمال المصرفية التى عددها واخضعها لرسم الدمغة النسبى

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقريره رسم دمغة ينص في مادته الأولى على أن " يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول الملحقة بهذا القانون.

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 1968 بتقرير رسم دمغة على المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها التي تصرفها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة وكذلك على الطلبات المقدمة إليها .

الحكم كاملاً

يشترط لاستحقاق رسم دمغة نقابة المهن الهندسية أو رسم دمغة نقابة المهن الفنية التطبيقية أن تكون الأعمال أو التصرفات ممن عددتها المادة (46) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بالنسبة لرسم دمغة نقابة المهن الهندسية أو المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 .

الحكم كاملاً

اعفاء مؤسسة مصر للطيران من أداء رسوم الدمغة

الحكم كاملاً

التزام المؤسسة المصرية العامة للاسكان والتعمير بأداء رسم الدمغة النسبى على ما رصدته لها الدولة باعتباره قرضا خلال السنوات من 1964/ 1965 حتى 1970

الحكم كاملاً

رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى والغاز - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تخضع لهذا الرسم وتعفى منه فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 63 لسنة 1964 -

الحكم كاملاً

الذبائح التى تقوم مؤسسة الدواجن بذبحها فى مجازرها الخاصة لا تخضع لهذا الرسم

الحكم كاملاً

اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تعفى المؤسسات العامة من رسم الدمغة التدريجى على القروض التى تقترضها وتصرف لها من الحكومة والهيئات العامة مباشرة أو بطريق الانابة.

الحكم كاملاً

رسم الدمغة - سريانه طبقا للمادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم (2) الخاص برسوم الدمغة النسبية الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 فى شأن رسم الدمغة المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1962 على أسهم الشركات المصرية

الحكم كاملاً

هيئات عامة - دخولها فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى المادة 12 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة

الحكم كاملاً

رسم الدمغة التدريجى الاضافى - استحقاقه على المشتريات والأعمال والتعهدات والتوريدات والايجارات التى تجريها الحكومة والهيئات العامة - التعهدات لا تشمل السلف التى تصرف الى العاملين

الحكم كاملاً

عدم خضوع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للضرائب والرسوم ومنها رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى والغاز والمياه

الحكم كاملاً

القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - الرسم المستحق طبقاً للمادة 11 على تراخيص الاستيراد -استحقاقه على أصل الترخيص وعلى كل صورة ممضاة يحتفظ بها الصادر له الترخيص لتكوين مستنداً له.

الحكم كاملاً

الأوراق المالية وما فى حكمها المنصوص عليها فى المادة الأولى من الفصل الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - خضوعها لرسم الدمغة النسبى

الحكم كاملاً

رسم الدمغة التدريجى والاضافى - استحقاق رسم الدمغة التدريجى والاضافى على ما يؤديه البنك المركزى الى مرفق مياه القاهرة

الحكم كاملاً

طلبات الاكتتاب فى قروض الدين العام والتى يصدرها البنك المركزى المصرى نيابة عن الحكومة - عدم خضوعها لرسم الدمغة على الاتساع

الحكم كاملاً

إن الحراسة العامة على أموال الرعايا الألمان ليست إلا نائباً أقامه القانون ليدير أموال هؤلاء الرعايا في فترة فرض الحراسة .

الحكم كاملاً

في كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هؤلاء دائماً رسم الدمغة. ومع ذلك تعفى من كل الرسوم الأوراق الخاصة بحركة النقود المملوكة للحكومة

الحكم كاملاً

المستهلك للتيار الكهربائي يلزم بسداد رسم الدمغة.

الحكم كاملاً

فى كل تعامل بين الحكومة والغير يتحمل هذا الأخير رسم الدمغة حتى ولو كان هذا الغير هو وزارة الأوقافنص فى البند الرابع من العقد الابتدائى الذى تم بين معالى وزير الأوقاف ووزير الاقتصاد

الحكم كاملاً

لا يحصل رسم دمغة نقابة المهن الهندسية إلا مرة واحدة عن أصل العقد أو أصل الرسومات الهندسية التى يباشرها عضو النقابة.

الحكم كاملاً

يلتزم حاملو التصاريح المجانية للسفر برسم الدمغة المقرر عليها باعتبارهم المستفيدين منها ولا يجوز أن تتحمل مصلحة السكك الحديدية بهذا الرسم.

الحكم كاملاً

يعتبر مسئولا جنائياً كل موظف لا يقوم بضبط المحرر الغير المدفوع عنه رسم الدمغة.

الحكم كاملاً

الإجراءات الهندسية اللازمة لشهر التصرفات العقارية لا تعتبر من قبيل العقود الهندسية التى تستحق عليها رسم دمغة لنقابة المهندسين.

الحكم كاملاً

السلف التى تمنحها جمعية توفير وتعاون لا تقوم عادة بهذا النوع من العمليات يسرى عليها رسم دمغة عقود الإقتراض فقط.

الحكم كاملاً

اليانصيب الذى تجريه شركات التأمين خاضع لرسوم الدمغة بشرط أن يكون استحقاق الربح المذكور موكولا للحظ دون سواه.

الحكم كاملاً