إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 50 لسنة 1950 تعطل حكم المادة الثالثة من الأمر العسكرى رقم 76 لسنة 1949 الصادر فى 20 - 4 - 1949 فى شأن إغلاق بيوت العاهرات فيجب الحصول على إذن من النيابة لتفتيش البيوت المشتبه فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net