الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وهى فى الأصل من عقود التراضى التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانونى محل الوكالة شكليا
نص المادة 710 من القانون المدني مفاده التزام الموكل بأن يرد للوكيل جميع المبالغ التي يتكبدها بسبب تنفيذ الوكالة، كما يلتزم بتعويض ما يصيب الوكيل من ضرر في هذا السبيل.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net