إن الحكم الوارد في الفصل الخامس من القانون المذكور هو حكم دائم لا تسري عليه المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والتي تنص على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net