الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لكى يكون له حجية أمام المحكمة المدنية فانه يتعين أن يكون نهائيا فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية

الحكم كاملاً

قانون الإجراءات الجنائية - مادة 392 منه - جهة الإدارة تلتزم بتنفيذ العقوبات التي يمكن أن تكون محلاً للتنفيذ مما تقضي به الأحكام - صدور حكم جنائي بعزل الموظف - وجوب تنفيذه طالما صدر الحكم إبان وجود المحكوم ضده في الوظيفة .

الحكم كاملاً

ولئن كان للحكم الجنائي حجية في المسائل المدنية فيما قضى به إلا أن هذه الحجية تنعقد وفقاً لحكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني - أثر ذلك - أن انتفاء المسئولية الجنائية لا يعني نفي المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً