ولئن كان للحكم الجنائي حجية في المسائل المدنية فيما قضى به إلا أن هذه الحجية تنعقد وفقاً لحكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني - أثر ذلك - أن انتفاء المسئولية الجنائية لا يعني نفي المسئولية التقصيرية.
الحكم كاملاً