الحبس نفاذاً لحكم قضائي جنائي قاطع في دلالته على تأثيم العامل وإدانته جنائياً يجب ألا تنحسر تماماً عقب الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة وإنما يجب أن تلاحقه وترنو عليه .
الحكم الصادر بالحبس والغرامة مع وقف التنفيذ ليس من شأنه أن يؤدي إلى استحقاق العامل الترقية خلال فترة إحالته للمحاكمة الجنائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net