للمدين الذي أدى التعويض كاملاً حق الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته في التعويض - التضامن كما يكون في تقسيم التعويض يكون في مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net