تطبق جميع القوانين العامة الصادرة بعد 5 أكتوبر سنة 1922 على مناطق الحدود بواسطة سلطات الحدود.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net