العفو عن العقوبة بقرار جمهوري لا يعتبر عفواً شاملاً وإن شمل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى - أساس ذلك أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون طبقاً لنص المادة 127 من الدستور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net