انضم الى قناة مرافعاتنا
تخلف المشتري الراسي عليه المزاد عن أداء الثمن - إعادة البيع على مسئوليته - رسو المزاد الثاني على آخر بثمن مساو أو أكبر من الثمن الأول - لا يبرئ المشتري المتخلف من المسئولية - بقاؤه مسئولاً إلى أن يؤدي المشتري الثاني الثمن كله.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010