الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يعتبر المحضر مفوضا بقبض الدين عند قيامه بإعلان المدين بأى إجراء سابق للتنفيذ.

الحكم كاملاً