انضم الى قناة مرافعاتنا
يعتبر المحضر مفوضا بقبض الدين عند قيامه بإعلان المدين بأى إجراء سابق للتنفيذ.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010