انضم الى قناة مرافعاتنا
لا يجوز بعد العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التفويض فى اختصاص توقيع الجزاءات وبالتالى عدم جواز النص فى لائحة الجزاءات على سلطة أخرى لتوقيع الجزاءات على خلاف المنصوص عليها فى القانون.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010