الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجهة المختصة بتأديب موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - مجلس التأديب الخاص بالإصلاح الزراعي هو المختص بمحاكمة الموظفين المعينين بالهيئة رأساً - أما موظفو الحكومة المعارون للإصلاح الزراعي فلا يختص المجلس المذكور بمحاكمتهم تأديبياً .

الحكم كاملاً

المختص بالفصل فى تخطى موظفى هيئات البوليس هو مجلس البوليس الأعلى ولا يتقيد المجلس بقرارات مجلس التأديب فى شأن تأخير الترقية وعدم تأخيرها.

الحكم كاملاً

لا يجوز تنفيذ قرارات مجالس التأديب الخاصة بهيئات البوليس إلا بعد صيروره هذه القرارات نهائية.

الحكم كاملاً