استحقاق المعتقل مرتبه طيلة مدة اعتقاله - أساس ذلك - عدم جواز القياس على حالة الحبس الاحتياطي أو تنفيذاً لحكم جنائي - حقه في الترقية - مناطه.
أن اعتقال الموظف لا يعتبر غيابيا دون سبب مشروع يدعو من تلقاء ذاته إلى فصل الموظف بل يجب اتخاذ إجراءات الفصل اللازمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net