الأصل الدستوري هو عدم العمل بالقانون إلا من تاريخ العلم به - افتراض العلم من واقعة نشر القانون أو بعد فوات ميعاد محدد من هذا النشر - عدم دخول يوم النشر في المجال الزمني للقانون الجديد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net