الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه فُرِض على أعمال التوثيق والشهر للمحررات وما يتصل بذلك من طلبات وإجراءات رسوماً معينة منها الرسم النسبى وحرص على إستيفاء حقوق الدولة من الرسوم المقررة فى هذا الشأن

الحكم كاملاً

المشرع بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فرض رسما نسبيا على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات التى يطلب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها أو شهرها أو ايداعها أو حفظها

الحكم كاملاً

المشرع فرض بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ضريبة دمغة على الأعمال والمحررات المصرفية فقرر ضريبة دمغة نوعية قدرها خمسمائة مليم على خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعه إذا أفرغ في محرر مستقل .

الحكم كاملاً

المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق - الهيئة العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية .

الحكم كاملاً

قرارات الاستيلاء النهائي وإنهاء الوقف الصادرة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التزام إدارة الأموال المستردة بدفع قيمة الرسم المستحق عند تسجيلها .

الحكم كاملاً

يفرض رسم نسبي على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد

الحكم كاملاً

الهيئات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى هذا النص وبالتالى لا تستحق أية رسوم على المحررات التى تؤول بمقتضاها ملكية القعارات اليها

الحكم كاملاً

رسم التوثيق والشهر - استحقاقه طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 1964 على التصرف أو الموضوع الذي يشتمل عليه المحرر المطلوب توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه أو شهره أو إيداعه

الحكم كاملاً