الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شروط منح الحصانة القضائية الدبلوماسية للموظفين غير الدبلوماسيين في سفارات الدول الأجنبية - يجوز للحكومة منح هذه الحصانة لهؤلاء الموظفين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل .

الحكم كاملاً

القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء في 25 مايو 1933 - شروط منح المرتبات الإضافية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون السلك الدبلوماسي للموظفين الدبلوماسيين أثناء وجودهم بمصر .

الحكم كاملاً

لا يتم ندب الملحق الفني إلا بتوافق إرادتي وزارة الخارجية والوزارة التي يتبعها الملحق - لا يجوز لوزير الخارجية الانفراد بإلغاء الندب .

الحكم كاملاً

القانون رقم 166 لسنة 1954 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - المقصود بلفظ الندب الوارد في المادة 54 من القانون المذكور - الندب في هذه الحالة معناه الإلحاق بالبعثة الدبلوماسية إلحاقاً لا يترتب عليه قطع الصلة الوظيفية بين الملحق الفني والجهة التابع لها .

الحكم كاملاً

لا يجوز لرئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي ممارسة الاختصاصات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة إلى الملحق الفني ومن بين هذه الاختصاصات سلطة توقيع الجزاء أو إجراء تحقيق أو الإحالة إلى مجلس تأديب أو الوقف عن العمل .

الحكم كاملاً

لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين رأسا فى وظائف السلكين الدبلوماسى والقنصلى حتى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الأولى عن 20% من عدد الوظائف الخالية فى كل درجة.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 41 لسنة 1933 قد حرم على الممثلين السياسيين والقنصليين وأمناء المحفوظات فى هذين السلكيين الزواج من غير المصريات

الحكم كاملاً

أنه وان كان عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الإقليمى يستدعى عدم جواز إجراء تحقيق معه الا أن البرقيات الشخصية له تخضع حتما فى حالة الحرب لما تخضع له برقيات الأفراد العاديين يتبين لنا من مذكرة المفوضية المذكورة أنها تشكو من أمرين:-

الحكم كاملاً

المعاملة بالمثل فى الاعفاء الجمركى تكون بمعاملة رجال السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى بما يعامل به الموظفون المصريون فى البلاد الأجنبية.

الحكم كاملاً

أن تعيين أشخاص متزوجين من غير مصريات فى وظائف السلكين السياسى والقنصلى المنصوص عليها فى القانون رقم 41 لسنة 1933 يتعارض مع روح هذا القانون وذلك سواء كان التعيين مبتدأ أو معادا وسواء أكان الزواج سابقا على العمل به أم لاحقا.

الحكم كاملاً

ليس فى القانون الدولى ما يبيح الإعفاء من الرسوم البلدية على أن عدم المطالبة بالرسوم البلدية من باب المجاملة لا يمتد إلى القناصل الفخربين.

الحكم كاملاً

لا يوجد قانونا ما يحول دون اجتماع ممثلى السلك السياسى الأجنبى سواء لدى عميدهم أو غيره أما قيامهم بمسعى مشترك فأمر يجوز للحكومة عدم إقراره.

الحكم كاملاً

لا يعتبر المندوب التجارى ممثلا قنصليا ولا يتمتع بالامتيازات الدبلوماسية.

الحكم كاملاً

إذا تزوج موظف بالسلك السياسى من سيدة أجنبية الأصل عقب طلاقها من شخص مصرى الجنسية واكتسابها تلك الجنسية بالزواج فان الحظر الوارد فى القانون رقم 41 لسنة 1933 لا يكون منطبقا على حالة هذا الموظف.

الحكم كاملاً