فرض ضرائب ورسوم على ترخيص تسيير المركبة أو تجديده وجعل من واقعة الترخيص أو التجديد مناطا لحكمه فيسرى لمدته اعتبارا من تاريخ صرف اللوحات المعدنية للمركبة الحكم كاملاً
|
ضرورة تجديد رخصة السيارة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدتها - هذه المدة ميعاد سقوط - يجب أن يتم الإجراء خلاله حتى لو اعترضته حالة من حالات القوة القاهرة . الحكم كاملاً
|
يجب أن تتم إجراءات تجديد الرخصة فى مواعيدها وإلا اعتبرت غير قائمة وبفوات تلك المواعيد لا يجوز التجديد بل ينظر فى الترخيص باعتباره طلباً جديد. الحكم كاملاً
|
لا مانع من الترخيص بسيارة ذات محرك كهربائى على أن تعامل بالنسبة إلى الرسوم معاملة السيارات التى تستعمل وقوداً غير البنزين. الحكم كاملاً
|
تسرى حالة إيقاف السيارة التى فقدت الشروط اللازمة للسير بالنسبة إلى السيارات التى يكون مرخصا لها فعلا بالسير لاستيفاء الشروط اللازمة ثم تفقد هذه الشروط. الحكم كاملاً
|
لا تستطيع وزارة الداخلية الامتناع عن الترخيص بسيارة استناداً إلى أن بها جهاز لاسلكى غير مرخص به. الحكم كاملاً
|
لا يعتبر طلب الإعفاء من رسوم تراخيص السيارات أو طلب إيقافها بمثابة تنازل من صاحب الشأن عن الترخيص السابق منحه إليه. الحكم كاملاً
|
استعمال السيارة فى غير الغرض الذى خصصت له يخرجها عن نطاقها الأول ومن ثم يجوز سحب ترخيصها. الحكم كاملاً
|