لا يجوز لاى فرد ان يمتلك من الاراضى الزراعية وما فى حكمها اكثر من خمسين فدانا. كما لا يجوز ان تزيد على مائة فدان من تلك الاراضى جملة ما تمتلكه الاسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net