المادة 9 مكرراً المضافة بالقانون رقم 377 لسنة 1953 التي تقضي بأن الدرجات التي تمنح لهؤلاء تعتبر درجات شخصية - هذه التسوية - تكون في ذات السلك المعين فيه الموظف دون تغيير طبيعة الدرجة والوظيفة التي يشغلها أو نقله إلى كادر آخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net