الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - عدم وجود تحديد قاطع لما يعتبر كذلك - جنحة إحراز مخدرات بغير قصد الاتجار ليست دائماً جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مما ينتهي به خدمة الموظف حتماً بحكم القانون.

الحكم كاملاً

فصل الموظف من وظيفته بقرار تأديبي مع حرمانه من المكافأة - تحديد المبالغ التي يؤديها صندوق الادخار إليه في هذه الحالة - قصر ما يصرف إلى الموظف على الاشتراكات التي أداها مع فوائدها دون حصة الحكومة في المال المدخر ودون الفرق بين المكافأة والمال المدخر إن وجد .

الحكم كاملاً

نصت المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة، على الحالات التى تنتهى بسببها خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة

الحكم كاملاً

موظف مستخدم خارج الهيئة - فصله من الخدمة طبقاً للمادة 130/ 7 من قانون نظام موظفى الدولة لصدور حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف

الحكم كاملاً

إن العزل، وهو الحرمان من الوظيفة الأميرية ومن المرتبات المقررة لها، لا يكون عقوبة تبعية فى الجنح، إذ أن عقوبة العزل تابعة لكل حكم بعقوبة جناية طبقاً للمادة 25 عقوبات

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يكون للفصل أثر رجعى من تاريخ الإيقاف إلا إذا حكم بإدانة الموظف. ولا يجوز فصله بحجة الاستغناء بسبب اتهامه بالجريمة التى برئ منها والقرارات التى لا يجوز سحبها بعد مضى ستين يوما هى فقط التى تنشئ مركزا قانونياً دائماً.

الحكم كاملاً

أن اعتقال الموظف لا يعتبر غيابيا دون سبب مشروع يدعو من تلقاء ذاته إلى فصل الموظف بل يجب اتخاذ إجراءات الفصل اللازمة.

الحكم كاملاً

ارتكاب موظف جريمة السرقة لا يستدعى حتما عزله من وظيفته وتقدير سوء سلوك الموظف متروك للجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

الحكم بحبس موظف وعزله مع إيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية وهى الحبس لا تأثير له فى العقوبات التبعية كالعزل.

الحكم كاملاً