انضم الى قناة مرافعاتنا
المشرع فى المادة (63) من قانون مجلس الدولة المشار اليه استوجب من كل وزارة أو مصلحة قبل استصدار أى قانون أو قرار من رئيس الجمهورية يكون له صفة تشريعية
تقدير مدى الضرورة التى تقتضى اصدار قانون متضمنا حكما بأثر رجعى - متروك للجهة الإدارية تحت رقابة السلطة التشريعية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010