الأراضى التى يجرى تخصيصها للمنفعة العامة تخضع للنظام القانونى المقرر للأنتفاع بالمال العام وتخرج من مجال تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
المشرع أفرد للاراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها تنظيما خاصا استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه احكام ذلك القانون
التصرفات الصادرة من المحافظات الصحراوية - مدى تمتعها بالاعفاء من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net