يجوز للوزير أن يعهد باختصاصات رؤساء المصالح إلى رؤساء الأقسام والفروع دون التقيد بدرجاتهم ما لم يكن التفويض منصباً على سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net