الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع زاد المعاشات المستحقة في 30/ 6/ 1987 - وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية - بنسبة 20% وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1987

الحكم كاملاً

تحديد المرتب الذى يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات المستحقة عن مدد عمل سابقة قضيت بالصحافة محسوبة فى المعاش طبقا للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار اليه

الحكم كاملاً

سريان حكم الفقرة الاولى من المادة 47 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه على جميع حالات قطع المعاش أو وقفه

الحكم كاملاً

الحكم على موظف معامل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات فى جريمة رشوة - صدور قرار من المجلس المخصوص باعتباره معزولا من تاريخ الحكم عليه وحرمانه من كامل معاشه

الحكم كاملاً

القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1962 تحديد المرتب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات المستحقة عن مدة عمل سابقة قضيت بالصحافة محسوبة في المعاش طبقاً للقانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه .

الحكم كاملاً

القانون رقم 36 لسنة 1960 - تحديده في المادة الثالثة - الفئات التي تخضع له - تعرض المادة 44 لحالة صاحب المعاش الذي سبق معاملته بأحكام قوانين المعاشات العسكرية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة - الموظفون المدنيون الذين كانوا يعملون بوزارة الحربية والقوات المسلحة أثناء مدد الحرب المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة 74 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 - من مقتضاه عدم إبقاء أي موظف بعد بلوغ سن التقاعد، كأصل عام، بغير قرار جمهوري

الحكم كاملاً

المادتان 29 و31 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 - الأصل استحقاق الأولاد والإخوة الذكور معاشاً إلى أن يبلغوا سن الحادية والعشرين فيقطع المعاش

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات - سريان أحكامه على من انتفعوا بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 وذلك فيمن عدا المعاملين قبله بقوانين معاشات أخرى

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية - نصه على ضم مدة خدمة الموظف السابقة المحسوبة في المعاش عند إعادته إلى الخدمة وذلك إلى مدة خدمته الجديدة متى كانت من المدد التي تحسب في المعاش

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - سريانه على المستحقين عن المعاملين بالقوانين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة الموظف في فترة التأجيل يمنع من حساب هذه العلاوة في متوسط الماهيات في السنة الأخيرة عند تسوية معاشه

الحكم كاملاً

القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية - نص المادة 60 منه في فقرتها الثالثة على أن مستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف الحكومة لهم الخيار في الاستيلاء على ماهية وظيفتهم أو الاستمرار في أخذ المعاش الذي آل إليهم

الحكم كاملاً

القانون رقم 331 لسنة 1953 بتعديل القانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة

الحكم كاملاً

الأصل هو حظر الجمع بين المعاش وبين المرتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش الذي يعاد تعيينه في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة

الحكم كاملاً

الموظفون المنوط بهم تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 بانشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة

الحكم كاملاً

أن المكلف يعتبر موظفا عاما يفيد من أحكام قوانين التأمين والمعاشات متى توافرت فيه الشروط المقررة بهذه القوانين

الحكم كاملاً

انطباق الأحكام الواردة فى قوانين المعاشات المعامل بها الموظف أو المستخدم على المعاشات الاستثنائية التى تمنح له أو لعائلته بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1957 فى شأن المعاشات الاستثنائية استثناء وحيد من هذه القاعدة

الحكم كاملاً

معاش الأرملة - الأصل هو استحقاق الأرملة التى يتوفى عنها زوجها وهى فى عصمته فى معاشه هى وأولادها المرزوقين منه

الحكم كاملاً

أثر ضم مدة افتراضية فى المعاش - كيفية حساب المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 بالنسبة لموظف ترك الخدمة

الحكم كاملاً

القانون رقم 25 لسنة 1957 فى شأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين

الحكم كاملاً

القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات - مدى إفادة الموظفين الذين جاوزوا سن الستين في تاريخ العمل به من أحكامه - التفرقة في ذلك بين الموظفين الذين يتقاعدون في سن الخامسة والستين وبين الموظفين الذين يتقاعدون في سن الستين ومدت خدمتهم بعدها بقرار وزاري .

الحكم كاملاً

جواز زيادة مجموع المكافأة والمعاش اللذين يتقاضاهما الموظف المحال إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، إذا ما أعيد تعيينه في الحكومة وفق أحكام المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951، عن مرتبه الأصلي قبل إحالته إلى المعاش .

الحكم كاملاً

حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش - الشروط التي يتطلبها القانون رقم 394 لسنة 1956 لإتمام ذلك - عدم جواز ضم مدد الخدمة السابقة إذا كان الموظف قد حرم من المكافأة التي تستحق عنها - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

منع المنازعة في المعاش بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم السركي المبين فيه مقدار المعاش - حكمته استقرار الأوضاع القانونية - انتفاء هذه الحكمة إذا تبين أن المانع من المنازعة طوال هذه المدة استقرار الإدارة على تفسير للقانون يحول دون انتفاع الموظف ببعض أحكامه .

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 - مدد الخدمة السابقة في الحكومة - حسابها ولو كانت في وظائف عسكرية متى كانت هذه الوظائف مقابلة لتلك الوظائف التي نص عليها في القانون .

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 - قطع المعاش متى ثبت بيقين أن مستحقته تزوجت - لا يلزم لإثباته وثيقة رسمية

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1950 في شأنها - ترتيبه معاشاً لبعض ورثة صاحب المعاش المتوفى - حقهم في ذلك مستمد من القانون لا بطريق الإرث

الحكم كاملاً

موظف نصف الوقت المقصود في حكم المادة 16 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 هو الموظف الذي يخفض وقت عمله إلى النصف

الحكم كاملاً

تقديم طلب المعاش فى ميعاد ستة أشهر من تاريخ فقدان الموظف لحقه فى المرتب - لا تبدأ المدة إلا من تاريخ علم الموظف بقرار الفصل.

الحكم كاملاً

من الجائز قانونا سحب قرار إحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه.

الحكم كاملاً

يجوز الجمع بين مرتب من الحكومة ومعاش من وزارة الاوقاف.

الحكم كاملاً

وزير الحربية هو المختص بتحديد الموظفين الملكيين الذين يعتبرون ملحقين برجال العسكرية لكى تحسب مدة خدمتهم أثناء الحرب حسب قواعد المعاشات العسكريه.

الحكم كاملاً

الاحالة الى المعاش بقرار القومسيون الطبى إن الاحالة الى المعاش بقرار من القومسيون الطبى قبل فوات سنة على تاريخ الزواج لا يمنع من منح الزوجة معاش باعتبار أن تلك الحالة بسبب حادث طارئ بعد الزواج.

الحكم كاملاً

إذا قرر مجلس الوزراء استبقاء موظف فى الخدمة بعد بلوغه سن الإحالة على المعاش بمقتضى السلطة المخولة له بموجب المادة 14 من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية

الحكم كاملاً

لا يجوز - طبقاً لقانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 وللقانون رقم 37 لسنة 1929 - احتساب مدد الخدمة التى لم يجر على ماهياته حكم الاستقطاع فى المعاش أو المكافأة فيما عدا مدد الاختبار ومدد البعثات التى ترسلها الحكومة إلى الخارج.

الحكم كاملاً

أن عائلة الموظف المتوفى تستمد الحق فى المعاش أو المكافأة من القانون مباشرة لا بانتقال الحق اليها من عائلها ومن ثم لا يجوز الحجز على هذا المعاش أو تلك المكافأة وفاء لدين على الموظف

الحكم كاملاً

إن تقديم شهادات الوجود على قيد الحياة إنما هو إجراء إدارى لم يتطلبه القانون ولكن قصد به الى تنظيم صرف المعاش والتحقق من وجود صاحبه على قيد الحياة دون أن يكون فى مخالفة هذا الاجراء ما يتخذ سندا لسقوط الحق فى المعاش ما دام قد ثبت أن صاحبه لا يزال حيا.

الحكم كاملاً

حدد كل من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1949 وقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 طوائف الموظفين الذين تسرى عليهم أحكامه. فلا يجوز، بغير قانون خاص، معاملة ضباط حرس الجمارك والمصايد المعاملين بقانون المعاشات الملكية، بقانون المعاشات العسكرية

الحكم كاملاً

أحكام الاستبدال الواردة فى قانون المعاشات تقتصر على استبدال معاشات الموظفين المربوط ماهياتهم بميزانية الحكومة.

الحكم كاملاً

يجوز أن تضم لمدة خدمة الموظف فى الحكومة المصرية لاحتسابها فى المعاش المدة التى يكون قد قضاها فى خدمة إدارة السودان قبل بلوغه سن 21 سنة.

الحكم كاملاً

سعر المعادلة الحالى هو الذى يعمل به عند تحويل المعاشات أو المكافآت من الجنيه المصرى إلى الجنيه الإنجليزى عند دفع معاشات الأجانب فى لندن.

الحكم كاملاً

المادة 15 من لائحة إجراءات إستبدال المعاشات الصادر بها قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 31 مايو سنة 1938 تنص على أن تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 10 على طالبى الإستبدال العقارى.

الحكم كاملاً

إذا دفع المستبدل أى مبلغ من الأقساط المستحقة مقدماً تحسب له فائدة 3% سنوياً من تاريخ السداد لتاريخ الإستحقاق حتى ولو كانت الأقساط خالية من تقرير أية فائدة للحكومة.

الحكم كاملاً

أداء الاحتياطى عن مدة احتسبت فى المعاش أمر يلتزم به الموظف شخصيا ولا ينتقل هذا الالتزام الى من تلقوا الحق عنه.

الحكم كاملاً

يسوى معاش الموظف المعار الذى لا يعرب من رغبته فى العودة إلى وظيفته طبقا لقانون المعاشات دون أى استثناء

الحكم كاملاً

إعتبار شيخ الحارة فى حكم الموظف العمومى لا يستتبع تطبيق قانون المعاشات عليه إذا بلغ سن الخامسة والستين.

الحكم كاملاً

متى كان العزل عقوبة تبعية لحكم جنائى يكون مبدأ المعاش من تاريخ هذا الحكم لا من تاريخ الوقف.

الحكم كاملاً

المدد التى نصت عليها قوانين المعاشات لسقوط الحق فى المطالبة بهذه المعاشات لا تسرى فى حق المحجور عليه ولا يصح أن يضار المحجور عليه من إهمال القيم أو الوكيل عنه.

الحكم كاملاً