كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة
يسقط الحق فى المعاش بالحكم على الموظف جنائيا فى جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى أوراق رسمية ولو لم ينص الحكم الجنائى على ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net