الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم فى جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير فى أوراق رسمية تسقط حقوقه فى المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة

الحكم كاملاً

يسقط الحق فى المعاش بالحكم على الموظف جنائيا فى جريمتى اختلاس أموال أميرية وتزوير فى أوراق رسمية ولو لم ينص الحكم الجنائى على ذلك.

الحكم كاملاً