التفرقة بين حالتين - الحالة الأولى عدم الفصل فى تلك الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها - والحالة الثانية حالة قبول جهة الادارة لهذه الاستقالة صراحة
حظر استقالة مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها - المادة 5 من القانون 296 لسنة 1956 المقررة لهذا الحكم - سريانها على المهندسين أياً كانت مؤهلاتهم .
لا أثر لعدول الموظف عن الاستقالة طالما أن هذا العدول كان لاحقاً لقبولها.
إستقالة موظف لمرضه ثم وفاته بعد ذلك يجعل استحقاقه فى صندوق الادخار تركة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net