ملكية الأراضي الزائدة عن مائتي فدان قبل الاستيلاء تعتبر حقاً لصاحب الأرض - يستطيع المالك التعديل في إقراره بإبدال جزء بآخر قبل حصول الاستيلاء .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net