لكي يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة يتعين أن تكون له السيطرة والرقابة الكاملة على عهدته أثناء وقت العمل الرسمي وأن يكفل له الإمكانيات المتاحة للمحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل .
أن القاعدة أن حق جهة الادارة فى الرجوع على الموظف أو المستخدم بالتعويض عن خطأ وقع منه بحجة أنه هو المتسبب اصلا فى الضرر الحادث
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net