المادة 104 من القانون التجارى التى توجب فى خلال مدة معينة رفع الدعوى على الوكيل بالعمولة وأمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضاعة
دعوى سقوط حكم بالتقادم تعتبر دعوى غير معلومة القيمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net