الصيد لا يعد عملا تجاريا - تبعا لذلك لا يعد من الاعمال التجارية بيع الصياد لما يصطاده من أسماك ولا شراء القارب أو استئجاره بقصد استعماله فى الصيد
الدعاية التى تقوم بها الدولة تشجيعاً للسياحة. لا تعتبر عملا تجاريا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net