عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام من الاعفاء من الرسوم المحلية. الحكم كاملاً
|
عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية. الحكم كاملاً
|
المشرع اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء . الحكم كاملاً
|
اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء - شرط ذلك: وجوب تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون . الحكم كاملاً
|
المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها شريطة موافقة مجلس الوزراء . الحكم كاملاً
|
شركات الامتياز التى تقوم بإدارة مرفق عام تخضع للرسوم البلدية حتى وإن كانت المنشآت المفروض عليها تلك الرسوم مما سيئول للحكومة عند انتهاء الامتياز. الحكم كاملاً
|
لا تخضع معاهد التعليم الحر للرسوم البلدية التى تفرض على المحال التجارية والصناعية. الحكم كاملاً
|
يخضع الصادر من الذهب إلى بنك التسويات الدولية إلى الرسوم البلدية على الصادرات حيث لا يوجد تشريع يقضى بإعفائه. الحكم كاملاً
|