الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام من الاعفاء من الرسوم المحلية.

الحكم كاملاً

عدم تمتع شركات قطاع الاعمال العام بالاعفاء من الرسوم المحلية.

الحكم كاملاً

المشرع اختص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء .

الحكم كاملاً

اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء - شرط ذلك: وجوب تحديد الموارد والرسوم المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون .

الحكم كاملاً

المشرع ناط بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغائها شريطة موافقة مجلس الوزراء .

الحكم كاملاً

شركات الامتياز التى تقوم بإدارة مرفق عام تخضع للرسوم البلدية حتى وإن كانت المنشآت المفروض عليها تلك الرسوم مما سيئول للحكومة عند انتهاء الامتياز.

الحكم كاملاً

لا تخضع معاهد التعليم الحر للرسوم البلدية التى تفرض على المحال التجارية والصناعية.

الحكم كاملاً

يخضع الصادر من الذهب إلى بنك التسويات الدولية إلى الرسوم البلدية على الصادرات حيث لا يوجد تشريع يقضى بإعفائه.

الحكم كاملاً