انضم الى قناة مرافعاتنا
متى كان التأمين المطلوب مقدما بشيك وجب تحصيله والاحتفاظ بقيمته ولا يعتبر الشيك خطاب ضمان بل هو أداة للدفع.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010