ليس للمؤمن أن يدفع مسئوليته بوقوع إهمال من جانب المستفيد طالما أن الأخير لم يرتكب فعلاً عمداً قاصداً به حدوث المخاطر موضوع التأمين - أساس ذلك من المبادئ العامة للتأمين.
كل مبلغ من التعويضات والأموال المدخرة التى يلتزم بها الصندوقان لا يطالب به صاحبه فى ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك
اليانصيب الذى تجريه شركات التأمين خاضع لرسوم الدمغة بشرط أن يكون استحقاق الربح المذكور موكولا للحظ دون سواه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net