الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مدى خضوع شركات قطاع الاعمال العام للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة لتوريداتها اللازمة لمشروعاتها.

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مؤداه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء يكون بنص خاص - تحصل الضرائب عند ورود البضاعة .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص .

الحكم كاملاً

المادة (13) من القانون ألغت الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في القوانين السابقة عليه في غير ما إخلال بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب اتفاقيات مبرمة بين الحكومة المصرية والجهات الأجنبية .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5، 101 منه - الأصل خضوع جميع البضائع التي تدخل أرض الجمهورية والرسوم المقررة إلا ما استثنى بنص خاص - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بقرار من وزير المالية .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المادتين 5, 101 منه - الأصل خضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى ما لم يرد نص بالإعفاء - جواز الإفراج المؤقت دون تحصيل الضرائب والرسوم طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - الأصل خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الاستثناء ورود نص بالإعفاء - الاتفاق وضع أسس التعاون الفني بين البلدين ومن بينها إعفاء المعدات والآلات .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الإعفاء منها يكون بنص خاص .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات - الاستثناء ورود نص خاص بالإعفاء - الاتفاقية وضعت أسساً عامة للمعونة الاقتصادية والفنية على أن يتم الاتفاق في شأن كل مشروع على حدة .صر

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً يقضى بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية - الإعفاء منها يكون بنص .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون سداد الضرائب والرسوم بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المقررة على الواردات - لا يعفى من هذه الضرائب إلا بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى - الإعفاء يكون بنص خاص - الضرائب تحصل عند ورود البضاعة - جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى من هذه الضرائب إلا بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع بمقتضى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء يكون بنص خاص .

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً بمقتضى النصوص الواردة بقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - لا يعفى منها إلا بنص صريح .

الحكم كاملاً

المشرع نظم عبور بضائع الترانزيت إلى خارج البلاد بمقتضى المادة (66) من قانون الجمارك التي أوجبت تقديم شهادة من جمارك البلد المصدرة إليه البضاعة بما يفيد استلامها.

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً بمقتضاه تخضع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية المقررة على الواردات - الإعفاء لا يكون إلا بنص خاص .

الحكم كاملاً

استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى، وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .

الحكم كاملاً

قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها .

الحكم كاملاً

تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص

الحكم كاملاً

المشرع وضع أصلا عاما فى قانون الجمارك يقضى بخضوع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية الأخرى المقررة على الواردات فى التعريفة الجمركية بحيث لا يعفى منها الا بنص

الحكم كاملاً

أعفى المشرع استثناء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بالنظر للأهداف الاجتماعية التي يضطلع بها من الرسوم الجمركية وملحقاتها بنص صريح في قانونها

الحكم كاملاً

خضوع كافة البضائع المستوردة للضريبة على الواردات والضرائب الأخرى المضافة إليها ما لم يرد نص خاص بإعفائها - الضريبة هي كل فريضة مالية تجبى دون مقابل يتمثل في خدمة خاصة حتى ولو سميت رسماً.

الحكم كاملاً

وضع المشرع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع كافة الواردات للضرائب الجمركية بحيث لا يعفى منها إلا بنص خاص - أداء الضريبة الجمركية والضرائب الإضافية الأخرى مؤداه الالتزام بأداء الفرق الناتج عن التسوية النهائية.

الحكم كاملاً

ارتباط الاعفاءات الجمركية التى قررها القانون المذكور بالمدة التى أمضاها صاحب الشأن فى الخارج سواء من ناحية استحقاقها أو من ناحية تحديد قيمتها

الحكم كاملاً

اختلاف فئة البند الجمركى بالنسبة الى القاطرات ذاتية الحركة للسكك الحديدية (5%) عن فئة البند الجمركى بالنسبة الى مركبات وعربات سكك حديدية (15%)

الحكم كاملاً

القيمة التى تتخذ وعاء للضريبة الجمركية فى تطبيق المادة 22 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار اليه - هى قيمة البضاعة مجردة من الفوائد المستحقة عليها بسبب الائتمان

الحكم كاملاً