خضوع المنازعات الخاصة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكامه - إثبات العلاقة إيجارية منوط بالمحكمة المختصة بما لها من أدوات ومكنات طبقاً لأحكام القانون والعرف والعدالة. عدم ملاءمة تصدى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لطلب الرأي في حالات انعقاد الخصومة القضائية .
الحكم كاملاً