الحارس القضائى نائب قانونى وقضائى سلطته كسلطة المدير المؤقت أو الوكيل العام من أخص أعماله القيام بأعمال الحفظ والإدارة فلا يجوز له أن يبيع أو يرهن عقار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net