فرض الحراسة قد يأت اتفاقا وقد يكون قضاء وكذلك انهاءها بعد فرضها فإما ان يكون اتفاقا واما أن يكون قضاء ويشترط لانهاء الحراسة اتفاقا أن يتم ذلك باتفاق ذوى الشأن جميعا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net